ابن فهد الحلي

201

المهذب البارع

الخامس : الأضحية ، وهي مستحبة ، ووقتها ب‍ " منى " يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده . ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام ، ومما يضحيه غيره . ويجزئ هدي التمتع عن الأضحية ، والجمع أفضل . ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها . فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها . ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ شئ من جلودها ، وإعطاؤها الجزار . وأما الحلق : فالحاج مخير بينه وبين التقصير ، ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر ، والحلق أفضل . والتقصير متعين على المرأة ، ويجزئ ولو قدر الأنملة . والمحل ب‍ " منى " ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير . ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا ، وبعث بشعره إلى " منى " ليدفن بها استحبابا . ومن ليس على رأسه شعر ، ويجزيه إمرار الموسى .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 2 ( 4 ) باب ضروب الحج ص 37 الحديث 38 و 39 . ( 2 ) المختلف : كتاب الحج ص 134 س 11 قال : وقال ابن الجنيد : ولو لم يجد الهدي إلى يوم النفر الخ .